تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

280

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك ( 1 ) . [ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميِّت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ( 2 ) من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميِّت واجبة أو مستحبة .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 108 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 3 : 108 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2 . ( 3 ) ضمن المسألة [ 1208 ] الخامس .